ومن تحريم المدينة تغليظ عقوبة من أخاف أهلها قال ﷺ:(مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ ﷿ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)(٢). أي من تسبب لإِحداث أذى للمسلمين فيها، بظلم أهلها، أو حربهم، أهلكه الله في الدنيا ولم يتقبله في الآخرة في أول من تقبّل إلا أن يعفو عنه سبحانه.
٩ - من ادعي إلى غير أبيه: ومن الذين غلظ الشارع العقوبة لهم من انتسب إلى غير أبيه عامداً لما في ذلك من اختلاط الأنساب، وضياع الحقوق والمواريث، وفيه قطيعة للرحم وعقوق للوالد المتبرأ من الانتساب إليه قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال ﷺ: (وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
(١) ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (١/ ١٩٥/ ح ١٣٣)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (٩/ ١٤١/ ح ١٣٦٦)، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٩/ ٤٤١/ ح ٦٧٥٥). (٢) أخرجه أحمد في المسند، (٢٧/ ٩٤/ ح ١٦٥٥٩)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح"، وأخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى، (٤/ ٢٥٣/ ح ٤٢٥١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، (٦/ ٤٠٦/ ح ٣٢٤٢٧)، وذكره الألباني في الصحيحة (٦/ ٥٦١/ ح ٣٧٣).