والْمَعْنَى أن من ابتدع فيها بدعة في الدين أو نصر المحدث أو آواه أو أجاره فلَا تُقْبَلُ فَرِيضَتُهُ وَلَا نَافِلَتُهُ قَبُولَ رِضًا وَإِنْ قُبِلَتْ قَبُولَ إجَزَاءٍ وَقِيلَ يَكُونُ الْقَبُولُ هُنَا بِمَعْنَى لا يكون تَكْفِيرِ الذَّنْبِ بِهِمَا، أي لا ثواب فيهما. وَ قيل في مَعْنَى الْفِدْيَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا يَجِدُ ما يفتدي به من ذنبه يوم القيامة
(١) تفسير القاسمي (١/ ١٣٦)، وتفسير الطبري (٢/ ٥٤٠)، وتفسير ابن كثير (١/ ٤٢٢). ولابتاها أي حرتَاها. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٠١/ ح ١٣٧٤). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ١٥٤/ ح ٦٧٥٥).