على أن الخلود محمول على طول المكث، وعلى الجزاء المستحق، لأن الله تعالى رفع حكم الخلود في النار عن الموحدين، فقتل النفس من أشنع الكبائر التي قال فيها النبي ﷺ:(لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)(١). بل إن حُرمة النفس المؤمنة أشد عند الله من حُرمة الكعبة المشرفة دمه وماله وعرضه، فقد نَظَر رسول الله ﷺ يوماً إلى الكعبة فقال:) مرحبًا بِكِ من بَيْتٍ، ما أَعْظَمَكِ، وأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! ولَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةَ عندَ اللهِ مِنْكِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنْكِ واحدةً، وحَرَّمَ مِنَ المُؤْمِنِ ثَلاثًا: دَمَهُ، ومالهُ، وأنْ يُظَنَّ بهِ ظَنَّ السَّوْءِ) (٢). وفي رواية (وعِرْضه).
٧ - البغي وقطع الأرحام: قطع الرحم والإفساد والظلم ملعون صاحبه في كتاب الله قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣]
و قاطع الرحم يُعجّل له من العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة، قال رسول الله ﷺ:
(١) أخرجه ابن ماجة في السنن (٣/ ٦٣٩/ ح ٢٦١٩)،. وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح" في سنن ابن ماجة، وروى نحوه البزار في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٦/ ٣٧٥/ ح ٢٣٩٣)، والبيهقي في شعب الإيمان، تحريم النفوس والجنايات عليها (٧/ ٢٥٥/ ح ٤٩٦٠). (٢) أخرجه البيهقي في الشعب، (٩/ ٧٥/ ح ٦٢٨٠) وذكره الألباني في الصحيحة (٧/ ١٢٤٨/ ح ٣٤٢٠) وقال: "إسناده حسن ورجاله ثقات".