للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - العبد الآبق حتى يرجع: وذلك للحديث السابق: (اثنانِ لا تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما … ) (١). محبط لثواب أيام أبقه وعصيانه حتى يعود إن كان بغير عذر (٢).

٩ - صوم المرأة في غير رمضان إلا بإذن زوجها: محبط لثواب صيام اليوم الذي لم يأذن فيه، قال جمهور العلماء: لا يقبل صومها إن صامت بغير إذن زوجها في نافلة وكان زوجها يريدها وتأثم بذلك لما فيه من إضرار بالزوج وتفويت لحقه، أما فرضها فيجزئ ويفوتها الثواب فيه لأنه قضاء فرض موسّع فيه، وقائم على التراخي وليس في شهر رمضان (٣).

قال النبي : (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤). فالنهي في الحديث للتحريم وليس للكراهة كما ذكر البعض فقد ورد في رواية بالنهي: (لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر فيض القدير (١/ ١٥٠/ ح ١٦٤)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (١/ ٣٣).
(٣) ينظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٢)، والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري (١/ ٥٠٨)، والزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٧٦)، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين (٦/ ٥٠٠)، و الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٧٢) ورسالة في الفقه الميسر للسدلان ص ٧٤، فالقاعدة أنه عند تزاحم العبادات يقدّم ما لا يمكن تأجيله.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، (٧/ ٣٠/ ح ٥١٩٥).

<<  <   >  >>