الصلاة بدون الطمأنينة ونفَى مسماها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها وهذا شرع محكّم صحيح" (١).
٧ - نشوز المرأة وعصيانها لزوجها وامتناعها عنه بغير حق: قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ا﴾ [النساء: ٣٤] فللزوج حق الطاعة وينبغي للمرأة أن تتحرى رضا زوجها، وتتجنب سخطه عليها، وذلك لعظيم حقّه، فكثير من النساء تراها غادية في غضب الله وسخطه لا تبالي، قال النبي ﷺ:(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)(٢). قال العلماء: المعصية واقعة بغضب الزوج فإن لم يغضب فلا حرج عليها، فلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، وقيل لا يرفع ثوابها ولكن تجزؤها، وتبرأ بها ذمتها فقبولها قبول إجزاء لا قبول ثواب (٣).
وقال ﷺ:(اثنانِ لا تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما: عبدٌ آبِقٌ من موالِيه، حتى يرجعَ، وامرأةٌ عصتْ زوجَها، حتى ترجِعَ)(٤).
(١) الإحكام شرح أصول الأحكام (١/ ٣٠١). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، (٢/ ١٠٦٠/ ح ١٤٣٦). (٣) ينظر نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٢٤٨)، و المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية (١/ ٥٢). (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط، (٤/ ٦٧/ ح ٣٦٢٨)، والحاكم في المستدرك، (٤/ ١٩١/ ح ٧٣٣٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٨٦/ ح ١٨٨٨)، وقال الألباني: " صحيح " في الصحيح الترغيب والترهيب.