للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ) (١).

ونفي القبول هو الحرمان من ثواب الصلاة مع إجزائها و تحديد العدد بأربعين للشرب في كل مرة فإن تاب تاب الله عليه (٢)، فإن كان مدمناً للخمر، أو مات على هذه الكبيرة فلم يتب منها تأخر قبول حسناته حتى يستوفي عذابه يوم القيامة أو يعفو الله عنه فمذهب أهل السنَّة كما سبق ذكره أن الحسنات لا تحبط كلياً إلا بالكفرِ (٣).

٣ - الرياء: يحبط العمل المرائَى به ويُبطله فلا يجد ثوابه، أو يحبط القدر الذي فسد بالرياء منه، وقد حذر الله تعالى بالويل والوعيد للمرائين فقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ٦ وَيَمْنَعُونَ


(١) أخرجه ابن ماجة في السنن، (٢/ ١١٢٠/ ح ٣٣٧٧)، وروى نحوه الإمام أحمد في المسند، (٨/ ٥١٣/ ح ٤٩١٧)، وابن حبان في صحيحه، (١٢/ ١٨٠/ ح ٥٣٥٧)، والحاكم في المستدرك، (٤/ ١٦٢/ ٧٢٣٢)، وروى نحوه الترمذي في أبواب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر (٤/ ٢٩٠/ ح ١٨٦٢)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح" في سنن ابن ماجة.
(٢) ينظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (١/ ٥٣٦).
(٣) ينظر أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ٤٧.

<<  <   >  >>