٦ - قتل النفس المؤمنة بغير حق (٤) قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]. سبق القول
(١) ينظر تفسير البحر المحيط (٣/ ٦١١)، واللباب في علوم الكتاب (٦/ ٣٣٧). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٧٠/ ح ٣٤٦٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٣٩/ ح ٥٧٧٨). (٤) ورد التغليظ الشديد في قتل النفس المؤمنة، ولاشك في حرمة قتل أي نفس بغير حق وإن لم تكن مؤمنة وهو ليس مجال البحث ينظر موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (٢/ ٧٩٩).