ما مر والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته ونقله القمولي في بحره وجزم به في جواهره.
"فرع" لو"غسل الصحيح وتيمم عن غيره" مع مسح الساتر إن كان"ثم صلى فريضة ولم يحدث أعاد التيمم وحده للفريضة الأخرى" لا للنفل وإن كثر"إن كان جنبا" إذ لا ترتيب في غسله"وكذا المحدث" يعيد التيمم وحده وإن تعدد هنا حتى لو تيمم (١) في الأول أربع تيممات أعادها خلافا للرافعي في أنه لا يعيده وحده وذلك لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم يتنفل به واللازم باطل أما إذا أحدث فيعيد مع التيمم الوضوء قال في المجموع ولا يلزمه النزع لو كان حدثه أكبر بخلاف الخف لما في ذلك من المشقة هنا.
"وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحه في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد"(٢) أداء"فريضة" من صلاة أو طواف"لم يبطل حكم تيممه" لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث"فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل" وقوله: من زيادته حكم لا حاجة إليه.
"وإن برئ" بتثليث الراء"وهو على طهارة بطل تيممه" لزول علته"ووجب غسل موضع الجبيرة" لو قال كأصله موضع العذر كان أعم"جنبا كان أو محدثا و" وجب غسل"ما بعده" أي بعد موضع العذر"إن كان محدثا" رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام
(١) "قوله: وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ" ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود. (٢) "قوله: وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ" لو كانت الجراحة برأسه فخاف إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجراحة ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها سقط غسل الرأس وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن وجدها فإن لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته.