للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالبه فيه أكثر، والتهمة فيه أبعد، قال الإسنوي: ومحله كما قال الماوردي: (١) إذا لم يكن في نقله مؤنة كبيرة فإن كانت ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء أهل السوق إليه فعل قال الزركشي: ومحله (٢) أيضا إذا ظن عدم الزيادة في غير سوقه "فإن باعه في غيره بثمن المثل صح"البيع مطلقا "وإنما يبيع"بثمن المثل (٣) فأكثر "حالا بنقد البلد"كالوكيل نعم إن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد (٤) قال المتولي: جاز (٥) وتوقف فيه السبكي لاحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال، ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز، ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ما ذكروه في عدل الرهن (٦) وجوب القبول في المجلس، وفسخ البيع، وحكاه الروياني عن النص

"فإن كان" نقد البلد "غير" جنس "دينهم" ولم يرضوا إلا بجنس دينهم "اشتراه" لهم; لأنه واجبهم "أو عاوضهم به إن رضوا إلا إن كان سلما" فلا يعاوضهم وإن رضوا لامتناع الاعتياض عنه (٧) "ولا يسلم" الحاكم أو مأذونه "ما بيع قبل قبض الثمن (٨) فإن فعل ضمن" كالوكيل فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل، وإن حل قبل أوان القسمة; لأن المبيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض


(١) "قوله: ومحله كما قال الماوردي إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وإنما يبيع بثمن المثل"فأكثر حالا بنقد البلد; لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه.
(٤) "قوله أو بغير نقد البلد"قال شيخنا أو بغبن فاحش.
(٥) "قوله قال المتولي جاز"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ"قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه.
(٧) "قوله لامتناع الاعتياض عنه"يؤخذ منه أن سائر ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم.
(٨) "قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن"استثنى منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره ا هـ قال الزركشي: ولا يستثنى ذلك; لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير قوله: وعن الماوردي"أي والعمراني وأبي حامد.