ضدها"أي أنوثته وفحولته وكونه فطيما أو ابن مخاض أو ابن لبون أو نحوها وراعيا فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف قال الماوردي (١) لم يلزم ذكره (٢) "وكون اللحم من الفخذ" (٣) بإعجام الذال "ونحوه"كالكتف والجنب وكونه من سمين أو هزيل (٤) كما فهم بالأولى من اعتبار كونه من راع أو معلوف ونقله الأصل عن العراقيين ونص عليه الشافعي في البويطي (٥) لكن صحح المصنف في شرح الإرشاد أنه لا يشترط قال الزركشي وقياس ما يأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم "ويأخذه"المسلم "بعظم معتاد (٦) إن لم يشرط نزعه"لأنه لا يتميز منه كالنوى في التمر فإن شرطه جاز ولم يجب قبوله "والعجف عيب"عن علة وعليه يحمل إطلاق الجوهري أنه هزال فلا يجوز شرطه "ولا يصح"السلم "إن شرطه"لأنه لا ينضبط "ولا مدخل للخصاء والعلف"وضدهما "في لحم الصيد وليذكر ما يصاد به"من أحبولة أو سهم أو جارحة وإنها كلب أو فهد "فصيد الكلب أطيب"لطيب نكهته "ولا يجوز" السلم "في الرءوس والأكارع" وإن كانت نيئة منقاة من الصوف ومضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها من الأبعاض المختلفة ويخالف السلم في الحيوان وإن
(١) "قوله قال الماوردي إلخ"أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب. (٢) "قوله لم يلزمه ذكره"أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ"لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه. (٤) "قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب. (٥) "قوله ونص عليه الشافعي في البويطي"فهو المذهب. (٦) "قوله ويأخذه بعظم معتاد"لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد الصغار كما قاله الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فإن صح السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له بال فالأشبه قبول جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال إن لألوانه تأثيرا في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ولا أخاله قاله الأذرعي.