قبول رأس السمكة لكن نص في البويطي على عدم لزومه (١) ويلزمه قبول جلد الطير والسمك وصغير الجداء بخلاف كبيرها ذكره في الكفاية "ويجوز"السلم "في السمك (٢) والجراد حيا أو ميتا"حيث عم ويذكر في الحي العدد وفي غيره الوزن "ويصف كل جنس من الحيوان بما يليق به"مما يراد هذا تأكيد وإيضاح.
"فائدة"قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز (٣) السلم في النحل وإن جوزنا بيعه لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن وأنه يجوز السلم في أوزة وفراخها وفي دجاجة وفراخها إذا سمى عددها ولا يتخيل فيه ما قيل في الدابة أو الجارية وولدها إذ لا أوصاف هنا تختلف وتؤدي إلى عزة الوجود فهو كما لو أسلم في عبيد صغار وأمة أجنبية منهم وأولى وما قاله في هذه مردود إذ يعز وجود الأم (٤) وأولادها بالصفات المذكورة التي منها اللون على أن هذه داخلة في قولهم حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها
"فصل يجوز"السلم "في اللحم (٥) جديده وقديده"ولو مملحا وإن كانت عليه عين الملح لأنه من مصلحته وفي كلامه بالنسبة إلى لحم الطير والسمك مع بعض صفاته الآتية نوع تكرار مع ما مر "و"في "الشحم والكبد ونحوه"كالألية والكلية والطحال "ويذكر جنس حيوانه ونوعه"وصنفه إن اختلف (٦) وتعلق به غرض فيما يظهر وكلام الأذرعي يميل إليه "وذكورته وخصاءه وكونه رضيعا (٧) أو جذعا أو ثنيا ومعلوفا"والعبرة بأن يعلف "علفا يؤثر"في لحمه "أو
(١) "قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه"أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه لحم ومثله الرأس. (٢) "قوله ويجوز في السمك إلخ"قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان تمليحه إن كان مملوحا. (٣) "قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٥) فصل يجوز السلم في اللحم إلخ". (٦) "قوله وصنفه إن اختلف إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله وكونه رضيعا إلخ"لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف.