الأول: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب"(١).
قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.
قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.
قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢).
الثاني: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"(٣).
قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قالت (٤).
(١) أخرجه أبو داود (٧٠٣) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب". (٢) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٣. (٣) ذكره ابن رجب في "الفتح" ٢/ ٧٠٥ من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به. (٤) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٥. أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (٥١٤) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، واللَّه لقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.