حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنه-: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ"(١).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذِه الشبهة والضعف (٢).
وقال مرة: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس:"ليس على من أتى البهيمة حد"(٣)، وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ"، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله (٤).
(١) أخرجه الترمذي (١٤٥٥) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به. (٢) "المغني" لابن قدامة ١٠/ ١٦٣. (٣) أخرجه الترمذي (١٤٥٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، موقوفًا عليه. (٤) "مسائل أحمد" رواية عبد اللَّه (١٥٣٨).