حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"إن الماء لا يُجنب"(١).
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (٢).
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (٣).
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (٤).
[٨٤ - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة]
حديث الحكم بن عمرو -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٥).
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (٦).
(١) أخرجه الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جفنة فأراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب". (٢) "المغني" ١/ ٢٨٤، "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٦. (٣) "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٨٤. (٤) مسند أحمد" ٣/ ٣٠٨. (٥) أخرجه أبو داود (٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به. (٦) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٣٣.