حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بالحمل (١).
قال الإمام أحمد: منكر. وقال: إنما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل (٢).
وقال مرة: هذا باطل. ثم قال: إن جاءت به كذا وكذا، هذا هو الثابت، وقال: عباد بن عكرمة ليس بشيء هو ضعيف.
قيل للإمام أحمد إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بالحمل؟
قال: لا. ثم قال: بلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهذا خطأ بين. وأقبل يتعجب من إخراجه (٣).
[(٥٤٢ م) - ما جاء في إلحاق ولد الملاعنة بأمه]
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٤).
قال الإمام أحمد: روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره، ابن عمر
(١) أخرجه أحمد ١/ ٢٥٥ قال: ثنا وكيع، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث. (٢) "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ٢٧٤، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ٢٣٩. (٣) "تنقيح التحقيق" ٣/ ٢٣٩. (٤) أخرجه البخاري (٥٣١٥)، مسلم (١٤٩٤) كلاهما من طريق مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.