بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة.
وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (١).
وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (٢).
وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (٣).
ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (٤).
ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (٥).
[٧٦١ - ما جاء في العفو عن القاتل]
حديث أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه-: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" (٦).
(١) "مسائل أحمد" رواية عبد اللَّه (١٤١٦)، (١٤٦٢).(٢) "مسائل أحمد" رواية ابن هانئ (١٥٤٩).(٣) "مسند أحمد" ٥/ ١٠، "المغني" ٩/ ٣٥٠.(٤) "جامع العلوم والحكم" (١٠٨).(٥) "مسائل صالح" (١٠٩٥)، "المغني" ٩/ ٣٥٠.(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩١) قال: حَدَّثنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى ابْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرى العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: ثنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابن مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَليِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعْفُ" فَأَبَى فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" فَأَبَى. قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ كَأنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute