الأول: حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "لا نكاح إلَّا بولي"(٢).
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.
قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم. فلم يصححه.
قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (٣). وقال مرة: صحيح (٤).
= ما حلت بواديكم ولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم" (١) "طبقات الحنابلة" (ذيل) ٢/ ١٩٨. قلت: والمتن له شاهد صحيح على المعنى أخرجه البخاري (٥١٦٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه زفت امرأة من الأنصار فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ما كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". (٢) أخرجه الترمذي (١١٠١) قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا به. (٣) "مسائل حرب" ص ٤٦٤. (٤) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٤٥.