قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (١).
[٥١٤ - ما جاء في نكاح المكره]
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (٢).
قال الإمام أحمد: باطل (٣).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (٤).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٥).
(١) "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٧٠٨). (٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٦ قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث. (٣) "نصب الراية" ٣/ ٣٥١، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣٢، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤. (٤) أخرجه البيهقي في "السنن" ٧/ ١١٧ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. . الحديث. (٥) "سنن البيهقي" ٧/ ١١٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤.