حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ"(١).
قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢).
[٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية]
حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣).
أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).
(١) أخرجه الترمذي (٦٣٣) قال: حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، مرفوعًا به. (٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" (٩٧)، "المغني" لابن قدامة ١٠/ ٥٨٨. (٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (٤) "سنن البيهقي" ٩/ ١٩٣، "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢٢.