حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتت (١).
لم يعبأ به الإمام أحمد (٢).
[٤٢٥ - ما جاء في تحريم الصيد للمحرم]
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أهدي للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله (٣).
أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا. وقال: هذا سماع مكة (٤).
(١) أخرجه الترمذي (٩٦٢) قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا به. (٢) "مسائل أبي داود" (٨٣٥)، "سؤالات الآجري" ٢/ ١٣١. قلت: وفي البخاري (١٥٣٧) رواية من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (٨٣٢٤). قال: عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة قالت. . الحديث. (٤) "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٠٧. قلت: للمتن شاهد صحيح، فقد أخرجه مسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء، فرده عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فلما رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٠٦ قال أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا.