حديث إياس بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: "لا تضربوا إماء اللَّه"(١).
قال الإمام أحمد: إنه مرسل، وليست له صحبة. وقال: هو غير إياس بن عبد (٢).
[٥٢٦ - ما جاء في لا يحرم الحرام الحلال]
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا يحرم الحرام الحلال"(٣).
قال الإمام أحمد: إنما هو من كلام ابن أسوع، بعض قضاة العراق (٤)
(١) أخرجه أبو داود (٢١٤٦) قال: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه قال: ابن السرح عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تضربوا إماء اللَّه" فجاء عمر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم". (٢) "جامع التحصيل" ١٤٧. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) قال: حدثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به. (٤) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٤٨٣.