٨٢ - من ترك شيئًا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (٣).
قال الإمام أحمد: لم يثبت (٤).
وقال مرة: ضعيف (٥).
ومرة: ذاك لم يصححه (٦).
(١) أخرجه أبو داود (١٧٥) قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بقية بن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا. . الحديث. (٢) "نصب الراية" ١/ ٩٢، "التلخيص الحبير" ١/ ٩٦، "المغني" ١/ ١٨٦، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٠، ٢٩١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ١٣٠. (٣) أخرجه ابن ماجه (٦٦٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها. (٤) "المغني" ١/ ٢٩٣. (٥) "الفتاوى" ٢١/ ١٦٥. (٦) "المغني" ١/ ٢٩٣.