وقال الإمام أحمد: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث. يريد بذلك قوله: عن جابر. يعني جابرٌ وهمٌ، وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل (١).
وقال مرة: باب الوضوء من لحوم الإبل أصح من باب مس الذكر (٢).
الرابع: حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "من مس فرجه فليتوضأ"(٣).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح الحديث حديث بسرة فقيل له: من قبل من جاء خطؤه؟
فقال: من قبل ابن إسحاق، أخطأ فيه (٤).
[٩٣ - ما جاء في مس المرأة فرجها]
فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"(٥).
= عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (١) "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (٢٠٠٠). (٢) "مسائل أبي داود" (١٨٩٠). (٣) أخرجه أحمد ٥/ ١٩٤ قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا به. (٤) "الفروسية" لابن القيم ص ١٩٣. (٥) أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٢٢٣ قال: ثنا عبد الجبار بن محمد -يعني: الخطابي- ثنا بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".