حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "تمرة طيبة وماء طهور"(١).
قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول (٢).
وقال مرة: ليس له إسناد (٣).
ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد اللَّه صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجن فقال لا أدري (٤).
[٧٦ - ما جاء في الزجر على عدم تخليل الأصابع]
حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور أو لتنتهكنه النار"(٥).
قال الإمام أحمد: زعموا أن هزيل وزائدة اختلفا في حرف في حديث ابن مسعود، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال (أو)(٦).
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٨٤) قال: ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فذكره. (٢) "نصب الراية" ١/ ١٣٨، "العلل المتناهية" ١/ ٣٥٧، "التحقيق" لابن الجوزي ١/ ٦٦، "تنقيح التحقيق" ١/ ٤١. (٣) "مسائل حرب" ص ٤٦٨. فائدة: قول الإمام أحمد: ليس له إسناد، يعني: إسناد صحيح، واللَّه أعلم. (٤) "من سؤالات الأثرم للإمام أحمد" (٥٦). (٥) أخرجه الطبراني ٩/ ٢٤٦ قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد اللَّه قوله. (٦) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (٤٢٩).