٣٥٩ - الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه"(١).
قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (٢)، عبد الرحمن بن القاسم (٣).
[٣٦٠ - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه]
حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال:"نعم والأجر بينكما نصفان"(٤).
سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا (٥).
(١) ذكره في "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال. . . فذكره. (٢) أخرجه مسلم (١٥٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث. (٣) "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨). (٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا. فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (٥) "مسائل حرب" ص ٤٧١.