حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه-: سمعت رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال:"نعم"(١).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (٢).
وقال مرة: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة يشير إلى أن من رفعه وهم (٣).
= قلت: وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة في ذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه (٥١٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: سمعته عن عائشة قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا جنبه، وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه. قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملًا بالاحتياط. قال الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر، قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء. (١) أخرجه أحمد في "مسنده" ٥/ ٨٩ قال: حدثنا عبد اللَّه بن ميمون أبو عبد الرحمن -يعني الرقي- ثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو- عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله". (٢) "مسند أحمد" ٥/ ٨٩. (٣) ابن رجب في "فتح الباري" ٢/ ١٣٦.