حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه"(١).
قال الإِمام أحمد: ليس يصح هذا الحديث (٢).
وقال مرة: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس، ولا أعرف حديثه عن غيره (٣).
(١) أخرجه الترمذي (٧٢٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. . . الحديث. (٢) "المغني" ٤/ ٣٦٧. (٣) "الفروسية" ص ١٩٠، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٨٩. مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (٧٢٤): من أفطر متعمدًا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه إنما ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.