[٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها]
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١).
قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.
قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.
قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به.
قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢).
[٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة]
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (٣).
(١) "مصنف ابن أبي شيببة" ٤/ ١٣٨ قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس. . فذكره. (٢) "العلل" (٣٥٥٥). (٣) أخرجه الترمذي (١١٨٥) قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، أنبأنا علي بن بحر، أنبأنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. . فذكره.