العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١).
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢).
وقال مرة: هذا حديث منكر (٣). ومرة: ضعيف لا يصح (٤).
ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)
(١) أخرجه الدارقطني ٣/ ٣٠٩ قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره. (٢) "مسائل صالح" (٤٩٧). (٣) "سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٨، "نصب الراية" ٣/ ٥٣٠، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٢، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٩٩ - ١٠٠، "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٦٥٦). قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في "سننه" ٣/ ٣٠٩ فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف. (٤) "المغني" لابن قدامة ٩/ ١٤٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢١، "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ٣١٨ - ٣١٩. (٥) "زاد المعاد" ٥/ ٧٢١.