الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"(١).
قال الإمام أحمد: رواه العمري الصغير -يعني عبد اللَّه بن عمر- ولم يرفعه.
قال الإمام أحمد: قال يحيى القطان نظرت في كتاب عبيد -يعني: ابن عمر- فلم أجد فيه شيئًا أنكره إلا حديث لا تسافر المرأة ثلاثًا (٢).
وقال مرة: لم يسمعه إلا من عبيد اللَّه -يعني: يحيى بن سعيد- فلما بلغه عن العمري صححه (٣).
الثاني: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: مثله (٤).
قال الإمام أحمد: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي
(١) أخرجه البخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به. (٢) "مسائل أبي داود" (١٩٤٥)، "علل عبد اللَّه بن أحمد" (٢٠١٢)، "مسائل ابن هانئ" (٢١٧٨)، "مسند أحمد" ٢/ ١٤٣. (٣) "مسائل ابن هانئ" (٢١٧٨)، "شرح علل الترمذي" (٢٥٤). قلت: وقد توبع عبيد اللَّه عند مسلم (١٣٣٨) من الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر والمتن أيضًا ثابت من طرق أخرى في الصحيحين. (٤) أخرجه مسلم (١٣٣٩) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا بشر -يعني: ابن مفضل- حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، مرفوعًا به.