حديث أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع (١).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، ولكن عمر يقنت من السنة إلى السنة (٢).
وقال مرة: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع (٣).
[٢٨٢ - ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب]
حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقنت في الصبح والمغرب (٤).
قال الإمام أحمد: لم يذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في المغرب إلا في هذا الحديث (٥).
(١) أخرجه ابن ماجه (١١٨٢) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، ثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي ابن كعب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (٢) "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٣)، "زاد المعاد" ١/ ٣٣٤، "التلخيص الحبير" ٢/ ١٨. (٣) "المغني" لابن قدامة ١/ ٧٨٨، "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٣)، "زاد المعاد" ١/ ٣٣٤. (٤) أخرجه مسلم (٦٨٧)، قال: ثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: ثنا البراء به. (٥) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٥٢٤، "مسند أحمد" ٤/ ٢٠٨.