حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم"(١).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر.
وقال مرة: هذا رواه ابن جريج وعبد اللَّه (٢) عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس وهؤلاء أثبت منه (٣).
[١١٥ - ما جاء في التيمم للحائض والنفساء]
حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٤): الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال: "نعم".
قال الإمام أحمد: هذا حديث مثنى بن الصباح (٥) كأنه أنكره من
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٦٥ قال: حدثنا عمر بن أيون، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم". (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤٩٨ قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء قوله. (٣) "العلل" لعبد اللَّه (٨٣٥)، (٤٠١١)، (٤٠١٢)، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ١٧٦، "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٢٢، "الكامل لابن عدي" ٦/ ٣٥٤، "نصب الراية" ١/ ٢٢٩، "العلل المتناهية" ١/ ٣٧٩، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧١، "سنن البيهقي" ١/ ٢٣١، "مختصر الخلافيات" ١/ ٣٧٠، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٢٧. (٤) أشار إليه البيهقي ١/ ٢١٦ - ٢١٧. عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به. (٥) أخرجه البيهقي ١/ ٢١٦ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن =