وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١).
وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢).
وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣).
وقال مرة: هذا حديث منكر (٤).
[٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر]
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تبيعوا الثمر بالتمر"(٥).
قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول
(١) "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦. (٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ١٥٢. فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٩٤: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا. (٣) "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٢٨. (٤) "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٩. (٥) أخرجه البخاري (٢١٨٣) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".