الثالث: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود"(١).
قال الإمام أحمد: هو صحيح الإسناد، وإليه أذهب.
وقال مرة: هو حديث ثبت يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة: يعني: عن حميد بن هلال.
ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال مرة: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار.
قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟
فقال: هذا الحديث في فضاء (٢).
وقال مرة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وفي نفسي من المرأة والحمار شيء (٣).
(١) أخرجه مسلم (٥١٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد ابن هلال، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره. (٢) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٠ - ٧٠١، "مسائل ابن هانئ" (٣٣٠) على لفظة: ما في قلبي منه شيء. (٣) "سنن الترمذي" ٢/ ١٦٣، "التمهيد" ٢١/ ١٦٧، "نصب الراية" ٢/ ٨٨، "طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٥، "مسائل ابن هانئ" (٣٣٠) على لفظة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، "التحقيق" لابن الجوزي ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩، "تنقيح التحقيق" ١/ ٤٤٢. مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" ٢/ ٧١٥: وجمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في الأحاديث