الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الندب.
٢ - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (١).
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
٢ - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) (٢).
٣ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٣).
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
١ - مثاله.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.
(١) سورة المزمل [٢٠].(٢) سنن ابن ماجه، باب القرض (٣٤٣٠).(٣) صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute