[المبحث الأول إذا كان العوضان معينين]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان العوضان من جنسين.
٢ - إذا كان العوضان من جنس واحد.
[المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
٢ - إذا كان العيب من جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة كون العيب من غير جنس المعيب.
٢ - حكم العقد.
الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.
٢ - أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.
الفرع الثاني: حكم العقد.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - علة الحكم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.