[المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.
٢ - إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.
المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:
١ - أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.
٢ - أنه غارم والأصل براءة ذمته.
٣ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (١٠/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.