[المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
[المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه]
تصح الجعالة على كل عمل تصح الإجارة عليه، فما صِحت عليه الإجارة صحت عليه الجعالة.
[المطلب الثاني الأمثلة]
من أمثلة ما تصح الجعالة عليه ما يأتي:
١ - رد الآبق.
٢ - رد الضالة.
٣ - وجود اللقطة.
٤ - حرث الأرض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.