قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص (١) والزيادة (٢).
وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
الكلام فى هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.
٢ - أمثلة التصرفات.
٣ - توجيه الضمان.
[المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابط التصرفات المضمونة.
٢ - ضابط التصرفات غير المضمونة.
المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.
المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.