[المبحث الرابع أركان الضمان]
أركان الضمان خمسة هي:
١ - الضامن.
٢ - المضمون عنه.
٣ - المضمون له.
٤ - الحق المضمون.
٥ - الصيغة.
[المبحث الخامس من يصح منه الضمان]
قال المؤلف - رحمه الله -: "ولا يصح إلا من جائز التصرف".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط من يصح منه الضمان.
٢ - التوجيه.
[المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان]
يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، وهو الحر غير المحجور عليه، من رجل أو امرأة.
[المطلب الثاني التوجيه]
وجه اشتراط جواز التصرف في الضامن: أن الضمان التزام بحق، وغير جائز التصرف لا يمكنه الوفاء بما يلتزم به فلا يصح منه الالتزام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.