الأمر الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.
الأمر الثالث: الضمان بالقبض.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
[المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا أذن له في الخصومة.
٢ - إذا منع من الخصومة.
٣ - إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.
المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.