[المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.
٢ - مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.
[المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.
٢ - إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.
٣ - إذا سكت عن القبض.
المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - حكم القبض.
٢ - التوجيه.
٣ - الضمان بترك القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.