[المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا ... لم يصح".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الوكالة.
٣ - التصرف في محلها.
٤ - التصرف الصحيح بهذه الوكالة.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة الوكالة في البيع الفاسد ما يأتي:
١ - التوكيل في بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
٢ - التوكيل في بيع المحرم، كالخمر والميتة والكلب والخنزير.
٣ - التوكيل في بيع المجهول، كبيع الغائب من غير وصف، وبيع المعدوم من غير وصف.
٤ - التوكيل في بيع ملك الغير بغير حق كبيع المسروق والمغصوب.
[المطلب الثاني حكم الوكالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.