الجانب الأول: الضمان:
الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.
الجاف الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بعدم الضمان.
٢ - توجيه القول بالضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعدياً، والتعدي يوجب الضمان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.