الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الضمان بترك القبض.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - الضمان.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطاً، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حكم القبض.
٣ - الضمان بالقبض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.