[المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما تجب به.
٢ - ما تستحق به.
[المطلب الأول ما تجب به الأجرة]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم تؤجل.
٢ - إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما تجب به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.