تقدم أن الإجارة من العقود اللازمة فلا يجوز فسخها ولا تنفسخ إلا بسبب صحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة: أنها بيع للمنفعة والبيع لا ينفسخ إلا بسبب لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)(١).
[المطلب الثاني أسباب الفسخ]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - ما يرجع إلى المؤجر.
٢ - ما يرجع إلى المستأجر.
(١) سنن ابن ماجة، باب البيعان بالخيار (٢١٨١).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الخامس عشر] أيضا