١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.
[المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.
(١) سورة النساء [١٤١].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.