المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكمه.
٣ - نسبة الشفعة.
٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:
١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.
٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
[المطلب الثاني حكم الشفعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.