[المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
٢ - مستحق الكسب.
٣ - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:
من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:
١ - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
٢ - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
٣ - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المستحق للكسب.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:
إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:
١ - حكم التعويض.
٢ - مدة التعويض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.